منوعات

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (71) لسنة 2025 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها

المنامة في 26 نوفمبر/ بنا / صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (71) لسنة 2025، بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، وذلك بناء على عرض وزير الصناعة والتجارة، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ع.ر, S.E

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى