لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها بالتبرعات.. حالات إلغاء الترخيص

1 للهيئة إلغاء الترخيص في الأحوال الآتية:
أ مخالفة المرخص له لأحكام اللائحة.
ب اكتشاف أي عملية احتيال، أو تستر عليها، أو مماطلة في التنفيذ من المرخص له.
ج اختلال شرط من شروط الترخيص خلال مدة جمع التبرعات، أو مدة الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص.
د طلب المرخص له إلغاء الترخيص، شريطة أن يقدم:
(د1) طلباً مكتوباً بالإلغاء، يوضح فيه الأسباب الداعية لذلك.
(د2) بياناً بالمستندات المؤيدة لعملية الجمع والصرف على الأغراض المحددة في التصريح، يوضح فيه قيمة المبلغ الذي تم جمعه، والمبالغ التي تم إنفاقها على المشروع، وحالة المشروع عند طلب الإلغاء.
2 على الهيئة حال إلغاء الترخيص إشعار البنك العائد له الحساب البنكي المخصص لجمع التبرعات بالإلغاء لإيقاف تلقي التبرعات.
3 يجب على المرخص له التوقف عن جمع التبرعات حال انتهاء الترخيص أو إلغائه.
4 تنفق حصيلة التبرعات حال إلغاء الترخيص أو انتهاء المدة المحددة لجمع التبرعات وفق الترتيب الآتي: